الشيخ الكليني
236
الكافي ( دار الحديث )
قَدْ قَضى « 1 » ؟ قَالَ : « قَدْ قَضى فَرِيضَةَ اللَّهِ ، وَالْحَجُّ أَحَبُّ إِلَيَّ » . وَعَنْ رَجُلٍ هُوَ فِي بَعْضِ هذِهِ الْأَصْنَافِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ نَاصِبٍ مُتَدَيِّنٍ ، ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَعَرَفَ هذَا الْأَمْرَ ، أَ يُقْضى عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، أَوْ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ ؟ قَالَ : « الْحَجُّ « 2 » أَحَبُّ إِلَيَّ « 3 » » . « 4 » 6952 / 5 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ : كَتَبَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْهَمْدَانِيُّ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَنِّي حَجَجْتُ « 5 » وَأَنَا مُخَالِفٌ ، وَكُنْتُ صَرُورَةً « 6 » ، فَدَخَلْتُ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ؟ قَالَ « 7 » : فَكَتَبَ إِلَيْهِ « 8 » : « أَعِدْ حَجَّكَ « 9 » » . « 10 »
--> ( 1 ) . في الوافي والتهذيب ، ح 25 والاستبصار ، ح 457 : + « فريضة اللَّه » . وقال ابن الفيض في هامش الوافي : « في بعض النسخ : أم قد قضى ذلك ، مكان « أم قد قضى فريضة اللَّه » ، وبعضها اكتفى بقوله : أم قد قضى ، بدون ذكر مفعول ، وبعضها ترك هذا الشقّ من السؤال رأساً ، ولم يورد مكانه شيئاً هكذا : أعليه حجّة الإسلام ؟ فإنّ « قد قضى حجّة الإسلام » وما في الكلّ واحد إلّاأنّ ما أثبته الوالد دام ظلّه أوضح وأتمّ » . ( 2 ) . في « ظ ، ى ، بس ، جد ، جن » وحاشية « بث ، بح » والوسائل والتهذيب ، ح 25 والاستبصار ، ح 457 : « يحجّ » . وفي الوافي عن بعض النسخ : « أن يحجّ » . ( 3 ) . في الوافي : « يعني إذا كان قد حجّ حجّة الإسلام ، كما يستفاد من صدر الحديث » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 10 ، ح 25 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 146 ، ح 457 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 2 ، ص 429 ، ح 2883 ، معلّقاً عن عمر بن أذينة . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 9 ، صدر ح 23 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 145 ، صدر ح 472 ، بسندهما عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 297 ، ح 11964 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 61 ، ح 14243 . ( 5 ) . في « بح » : « قد حججت » . ( 6 ) . الصرورة : الذي لم يحجّ قطّ ؛ يقال : رجل صرورة وامرأة صرورة . النهاية ، ج 3 ، ص 22 ( صرر ) . ( 7 ) . في التهذيب والاستبصار : - « قال » . ( 8 ) . في « ظ ، بس ، جد » والوافي : « إليّ » . ( 9 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : أعد حجّك ، حمله الشيخ وسائر الأصحاب على الاستحباب ، ويمكن حمله على أنّه لمّا كان عند كونه مخالفاً غير معتقد للتمتّع وأوقعه ؛ فلذا أمره بالإعادة ، فيكون موافقاً لقول من قال : لو أخلّ بركن عنده تجب عليه الإعادة » . ( 10 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 10 ، ح 24 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 145 ، ح 473 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 12 ، ص 298 ، ح 11966 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 126 ، ح 319 ؛ وج 11 ، ص 62 ، ح 14246 .